منتدى زهرة البنفسج
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى زهرة البنفسج

منتدى زهرة البنفسج عالم من الابداع والتميز
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مبحث أحكام العقيقة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حنين محمد
مشرفة البنفسج الإسلامى
حنين محمد


انثى
عدد الرسائل : 204
تاريخ التسجيل : 05/01/2008

مبحث أحكام العقيقة Empty
مُساهمةموضوع: مبحث أحكام العقيقة   مبحث أحكام العقيقة Emptyالأحد يناير 13, 2008 1:04 pm

مبحث أحكام العقيقة

--------------------------------------------------------------------------------


مبحث أحكام العقيقة

جاء في العقيقة :
1-عن سلمان بن عامر الضبي قال : قال رسول الله r :" مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " رواه الجماعة إلا مسلما .
2-عن سمرة قال : قال رسول الله r :" كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ويحلق رأسه " رواه الخمسة .
3-عن عائشة قالت : قال رسول الله r :" عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة " رواه أحمد والترمذي ، وفي لفظ :" أمرنا رسول الله r أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين " .
4-عن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله r عن العقيقة ؟ فقال :" نعم ، عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكرانا أو إناثا " رواه أحمد والترمذي .
المسألة الأولى : تعريف العقيقة :
العقيقة في اللغة مأخوذة من الفعل ( عقّ ) بمعنى شق وقطع ، قال الشوكاني : "وسبب تسميتها بذلك أنه يشق حلقها بالذبح ، وقد يطلق اسم العقيقة على شعر المولود" ، لأنه يحلق في يوم ذبح العقيقة .
وفي الاصطلاح : " العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشروط مخصوصة " .
هل يكره هذا الاسم ؟
قال ابن القيم :" اختلف فيه ، فكرهت ذلك طائفة واحتجوا بأن الرسول r كره الاسم فلا ينبغي أن يطلق على هذه الذبيحة الاسم الذي كرهه ، قالوا والواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لها ( النسيكة ) ".
والحديث الذي يعنون : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله r سئل عن العقيقة فقال :" لا أحب العقوق " أخرجه أبو داود وأحمد .
قال ابن القيم :" وقالت طائفة أخرى : لا يكره ذلك ورأوا إباحته واحتجوا بحديث سمرة :" أن الغلام مرتهن بعقيقته " وبحديث سلمان بن عامر :" مع الغلام عقيقة " ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة فدل على الإباحة لا الكراهة .
أما قوله :" لا أحب العقوق " فهو تنبيه على كراهة ما تنفر عنه القلوب من الأسماء ، وكان رسول الله r شديد الكراهة لذلك جدا حتى كان يغير الاسم القبيح بالحسن ويترك النزول في الأرض القبيحة الاسم والمرور بين الجبلين القبيح اسمهما ، وكان يحب الاسم الحسن والفأل الحسن ... فلما كان اسم العقيقة بينه وبين العقوق تناسب وتشابه كرهه r " .أهـ
المسألة الثانية : حكم العقيقة :
اتفق العلماء على مشروعية العقيقة في الجملة ، قال ابن المنذر :" وذلك أمر معمول به في الحجاز قديما وحديثا يستعمله العلماء " ، وقال يحيى بن سعيد :" أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية " ، وقال مالك :" هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا " .
واختلفوا في وجوبها على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : العقيقة واجبة .
وهو قول الحسن والظاهرية ، ودليلهم :
1-حديث سمرة المتقدم ، قالوا : وهذا ليس إخبارا عن الواقع بل عن الواجب .
2-الأمر بالعقيقة كما في حديث سلمان :" فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" وحديث عائشة : :" أمرنا رسول الله r أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين" ، وحديث عمرو بن شعيب :" أن رسول الله r أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعقّ " أخرجه الترمذي وهو حسن .
المذهب الثاني : العقيقة مباحة ليست سنة ولا واجبة .
وهو مذهب الحنفية ، واحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله r قال :" من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل " ، قال الشوكاني :" وبهذا الحديث احتج أبو حنيفة على عدم الوجوب والسنية ، ولكنه لا يخفى أنه لا منافاة بين التفويض إلى الاختيار وبين كون الفعل الذي وقع فيه التفويض سنة ".
المذهب الثالث : العقيقة سنة مؤكدة .
وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، وعند المالكية هي مندوبة والمندوب عندهم أقل من المسنون ، ودليلهم : الأحاديث المتقدمة ، قالوا : ولو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين ، لأن ذلك مما تدعو إليه الحاجة وتعم به البلوى ، فكان رسول الله r يبين وجوبها للأمة بيانا عاما كافيا تقوم به الحجة وينقطع به العذر .
وقد علقها بمحبة فاعلها في قوله :" من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل " قال الشوكاني :" وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه إلى الاختيار ، فيكون قرينة صارفة للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى الندب " .
وفعله r لها لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب ، سئل الإمام أحمد : العقيقة واجبة هي ؟ قال : أما واجبة فلا أدري ، لا أقول واجبة ، ثم قال : أشد شيء فيه أن الرجل مرتهن بعقيقته " وقال : لا أحب لمن أمكنه وقدر أن لا يعق عن ولده ولا يدعه لأن النبي r قال :" الغلام مرتهن بعقيقته " وهو أشد ما روي فيه .
وهو المذهب الأظهر .
الحكمة من مشروعيتها :
1-شكر المنعم على هذه النعمة العظيمة ، فإن الولد من أعظم المنن التي لا يعرف قدرها إلا من حرمها .
2-إدخال سرور على قلوب أهل البيت والفقراء والجيران والأقارب والأصدقاء .
قال ابن القيم :" من فوائدها أنها قربان يتقرب بها عن المولود في أول خروجه إلى الدنيا وينتفع بذلك غاية الانتفاع ، كما ينتفع بالدعاء وإحضاره مواضع النسك والإحرام عنه .
تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته ، وقد اختلف في معنى هذا الحبس والارتهان:
1-قال عطاء وتبعه الإمام أحمد :" محبوس مرتهن عن الشفاعة لوالديه إذا مات صغيرا ولم يعق عنه "
قال ابن القيم : وفيه نظر لا يخفى ، فإن شفاعة الولد للوالد إذا مات صغيرا ليست بأولى من العكس ، وكونه والدا له ليس للشفاعة فيه وكذا سائر القرابات والأرحام .. فلا يشفع أحد لأحد يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ، فإذنه سبحانه في الشفاعة موقوف على عمل المشفوع له من توحيده وإخلاصه ، ومن الشافع من قربه من الله ، ومنزلته ليست مستحقة بقرابة ولا بنوة ولا أبوة ، وقد قال سيد الشفعاء لعمه وعمته وابنته :" لا أغنى عنكم من الله شيئا " ..فمن أين يقال أن الولد يشفع لوالده فإذا لم يعق عنه حبس عن الشفاعة ، ولو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال :" فأهريقوا عنكم الدم لتخلص إليكم شفاعة أولادكم " .أهـ
2-قيل : لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه ، وقيل : أن العقيقة لازمة لابد منها ، فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن ، وقيل : أنه مرهون بالعقيقة بمعنى لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها .
3-العقيقة سبب لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته ، فكانت العقيقة فداء له وتخليصا له من حبس الشيطان وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده .
قال ابن عثيمين :" المعنى أنه محبوس عن الانطلاق والانشراح ، وكذلك عن الحماية من الشيطان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حنين محمد
مشرفة البنفسج الإسلامى
حنين محمد


انثى
عدد الرسائل : 204
تاريخ التسجيل : 05/01/2008

مبحث أحكام العقيقة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبحث أحكام العقيقة   مبحث أحكام العقيقة Emptyالأحد يناير 13, 2008 1:04 pm

المسألة الثالثة : من يكلف بالعقيقة ؟
اختلف الفقهاء فيمن تطلب منه العقيقة على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : يعق عن المولود من تلزمه نفقته من ماله لا من مال المولود فإن عق من مال المولود ضمن وهو مذهب الشافعية .
المذهب الثاني : يعق عن المولود الأب فقط وهو مذهب المالكية والحنابلة .
المذهب الثالث : يمكن أن يعق عن المولود غير والده ومن تلزمه نفقته مع وجودهما.
وهو قول الشوكاني ، ودليله أن النبي r عقّ عن الحسن والحسين t مع أنه ليس بوالد لهما ولم ينقل أن أبويهما كانا معسرين .
ولا شك أن أولى الناس بالعقّ هو الوالد ومن تجب عليه نفقة المولود ، فإن ذبح عنه غيره ممن لا تلزمه نفقته جاز ذلك وتمت السنة ، كمن أدى عن غيره حقا واجبا عليه يصح ذلك منه تبرعا وإحسانا .
المسألة الرابعة : من الذي يعقّ عنه ؟
المذهب الأول : لا يعقّ عن الأنثى لقوله r :" كل غلام مرهون بعقيقته "، والغلام إنما يطلق على الذكر فقط ، وهو قول الحسن وقتادة .
قال ابن القيم : وهو قول ضعيف تخالفه السنة من وجوه .
المذهب الثاني : يعق عن الغلام والأنثى .
وهو مذهب الجمهور ، لحديث أم كرز أنها سألت النبي r عن العقيقة ؟ فقال :" عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، لا يضركم ذكرانا كنّ أم إناثا " أخرجه الترمذي وهو الأظهر .
المسألة الخامسة : كم يذبح عن الغلام وعن الأنثى ؟
المذهب الأول : يذبح عن كل من الغلام والجارية شاة واحدة .
وهو مذهب الحنفية والمالكية ، ودليلهم :
1-عن ابن عباس أن رسول الله r عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا . أخرجه أبوداود .
2-أن ابن عمر كان يعق عن الغلمان والجواري من ولده شاة شاة .
المذهب الثاني : يذبح عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة واحدة .
وهو مذهب الجمهور ، ودليلهم :
1-حديث أم كرز المتقدم .
2-عن عائشة أمرنا رسول الله r أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة . أخرجه الترمذي .
3- قوله r :" من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان وشاة عن الجارية" .
وهو الأظهر ، وأما فعله r حين ذبح عن الحسن والحسين كبشا كبشا فيمكن أن يجاب بأن أمهما ذبحت عنهما الثاني ، أو أن الراوي أراد كبشين عن كل منهما ثم نقل بالمعنى كبشا كبشا .
قال ابن القيم : أن هذه قاعدة الشريعة ، فإن الله فاضل بين الذكر والأنثى ، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة ، كما روى الترمذي عن أبي أمامة مرفوعا :" أيما امرئ مسلم أعتق مسلما كان فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منه عضوا منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه ".
المسألة السادسة : زمن العقيقة :
اتفقوا على أن العقيقة إذا ذبحت قبل ميلاد الطفل فإنها لا تجزئ .
واتفقوا على استحبابها في اليوم السابع للولادة لقوله r :" كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ويحلق رأسه " رواه الخمسة ، فإذا ولد يوم السبت مثلا فتذبح عنه يوم الجمعة أي قبل يوم الولادة بيوم .
قال الشيخ ابن عثيمين :" والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع ، لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها ، فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء ، فبمرور أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره ".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حنين محمد
مشرفة البنفسج الإسلامى
حنين محمد


انثى
عدد الرسائل : 204
تاريخ التسجيل : 05/01/2008

مبحث أحكام العقيقة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبحث أحكام العقيقة   مبحث أحكام العقيقة Emptyالأحد يناير 13, 2008 1:05 pm

هل يحسب يوم الولادة من السبعة ؟
ذهب الجمهور إلى أنه يحسب من السبعة ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا ، بل يحسب اليوم الذي يليها .
وذهب المالكية إلى أنه لا يحسب يوم الولادة في حق من ولد بعد الفجر ،أما من ولد مع الفجر أو قبله فإن اليوم يحسب في حقه .
ما الحكم لو ذبح العقيقة قبل اليوم السابع ؟
المذهب الأول : وقت العقيقة يكون في السابع ولا يكون قبله .
وهو مذهب الحنفية والمالكية ، للحديث :" تذبح عنه يوم سابعه ".
المذهب الثاني : وقت العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود فلا تصح قبله .
وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، قال الشيخ ابن عثيمين :" تسن العقيقة ولو مات قبل السابع " .
ما الحكم لو خرج المولود ميتا ؟
لو خرج قبل نفخ الروح فيه فلا عقيقة له .
لو خرج ميتا بعد نفخ الروح فيه ، قال الشيخ ابن عثيمين :" من العلماء من قال ..: لو نفخت فيه الروح وخرج من بطن أمه ميتا فإنه لا عقيقة له .
ومنهم من قال : بل يعق عنه وإن خرج ميتا ، لأن بعد نفخ الروح سوف يبعث فهو إنسان ترجى شفاعته يوم القيامة بخلاف ما لو خرج قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يعق عنه لأنه ليس بإنسان ، ولهذا فإن الجنين لا يبعث يوم القيامة إذا سقط قبل نفخ الروح فيه ، لأنه ليس فيه روح حتى تعاد إليه يوم القيامة .
لو خرج حيا ومات قبل اليوم السابع فيه أيضا قولان ، لكن القول بالعق أقوى من القول بالعق في المسألة التي قبلها ".
لو بقي إلى اليوم السابع ومات ي اليوم الثامن ، قال ابن عثيمين :" يعق عنه قولا واحدا" .

المسألة السابعة :ما هو آخر وقت العقيقة ؟
المذهب الأول : يفوت وقت العقيقة بفوات اليوم السابع .
وهو قول مالك ، فلو ذبح بعده يكون ذبحا في غير وقته كالأضحية .
المذهب الثاني : يمتد وقت الإجزاء إلى سن البلوغ .
وهو قول الشافعية والحنابلة ، لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي r قال :" العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين " .
وعن عائشة قالت :" في سبعة أيام وأربعة وعشرة وأحد وعشرين ". وضعفه الألباني.
وهو الأظهر لأن المقصود إراقة دم وفك المولود فيستحب في اليوم السابع فإن فات فلا مانع من الذبح بعد ذلك .
هل يعق عن الكبير ؟
المذهب الأول : يعق عن الكبير ، فهي فرض في الذمة إلى أن يستطيع .
وهو قول الظاهرية لقول أنس : عق النبي r عن نفسه بعدما بعث بالنبوة .
المذهب الثاني : يستحب أن يعق عن نفسه ولا يجب .
وهو مذهب الشافعي وأحمد ، سئل عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه ؟ قال : ذلك على الأب .وقال : إن فعله إنسان لم أكرهه ، وقال : لم أسمع في الكبير شيئا ، وقال : من فعله فحسن ومن الناس من يوجبه .
المسألة الثامنة : شروط العقيقة :
قال ابن عبد البر :" أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الزواج الثمانية إلا من شذّ ممن لا يعدّ قوله خلافا " ، ومعنى هذا أنه يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من حيث الجنس والسن والخلو من العيوب المانعة من الإجزاء ، والدليل على ذلك :
1-قوله r :" من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل ".
2-قوله r :" شاتان مكافئتان " أي متشابهتان في السن مما يجزئ في الأضحية .
3-أن العقيقة ذبح إما مسنون أو واجب فيجري مجرى الهدي والأضحية .
قال ابن عثيمين :" وتخالف الأضحية في مسائل منها :
أولاً : أن طبخها أفضل من توزيعها نيّة ، لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له .
ثانياً : أنه لا يكسر عظمها ، وهذا خاص بها .
ثالثاً : أنه لا يجزئ فيها شرك في دم : أي العقيقة لا يجزئ فيها شرك دم فلا يجزئ البعير عن اثنين ولا البقرة عن اثنين ..، ووجه ذلك :
1-أنه لم يرد التشريك فيها ، والعبادات مبنية على التوقيف .
2-أنها فداء والفداء لا يتبعض ."
المسألة التاسعة : مصارف العقيقة :
1-ذبح العقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها ، قال الإمام أحمد :" إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه إحياء السنة ، لأنه ذبيحة أمر الله بها فكانت أولى من القيمة كالوليمة والأضحية " ، قال ابن القيم :" الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد ، كالهدايا والأضاحي ، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال U : ] فصل لربك وانحر [ .
2-قال الإمام أحمد : العقيقة تؤكل ويهدى منها ، وقيل له : يأكلها أهلها ؟ قال : نعن ولا تؤكل كلها ولكن يأكل ويطعم ، وقال : يأكل ويطعم جيرانه .
3-هل يمنع كسر عظمها :
المذهب الأول : يستحب أن تقطع من المفاصل ولا يكسر شيء من عظامها .
وهو قول عائشة وعطاء والشافعي وأحمد ، تفاؤلا بسلامة المولود ولحديث عائشة : "تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم ويطعم ويصدق " .
المذهب الثاني : تفصل كما يفصل غيرها .
وهو قول مالك ، لأنه لم يصح في المنع شيء وقد جرت العادة بكسر العظام ، وفي ذلك مصلحة آكله وتمام الانتفاع به ، وقال ابن عثيمين :" ليس هناك دليل يطمئن إليه القلب في هذه المسألة ... ومسألة التفاؤل لا ينبغي أن نتوسع فيها ".
4-إن طبخها ودعا إخوانه وأصحابه فحسن ، سئل الإمام أحمد عن العقيقة تطبخ ؟ قال : نعم ، قيل له : إنه يشتد عليهم ؟ قال : يتحملون ذلك ، قال ابن القيم :" وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ وهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة ، وفرح من أهدى له مطبوخا أتم ".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
LORANS
كبير المشرفين
LORANS


ذكر
عدد الرسائل : 72
العمر : 44
المزاج : جاي عبالي سرقة
تاريخ التسجيل : 07/01/2008

مبحث أحكام العقيقة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبحث أحكام العقيقة   مبحث أحكام العقيقة Emptyالإثنين يناير 14, 2008 11:58 am

مشكوره حنين عالموضوع المميز واقبلي فائق احتراني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حنين محمد
مشرفة البنفسج الإسلامى
حنين محمد


انثى
عدد الرسائل : 204
تاريخ التسجيل : 05/01/2008

مبحث أحكام العقيقة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبحث أحكام العقيقة   مبحث أحكام العقيقة Emptyالسبت يناير 26, 2008 7:07 am

مشكووووووور لورانس على مرورك

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مبحث أحكام العقيقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى زهرة البنفسج :: الفئة الأولى :: البنفسج الاسلامى-
انتقل الى: